الشيخ محمد باقر الإيرواني
77
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
مفهوم له . واما الثاني - وهو ثبوت المفهوم لوصف الفاسق في خصوص الآية الكريمة - فلأن ثبوت وجوب التبين لخصوص خبر العادل انما يكون باطلا فيما لو كان وجوب التبين وجوبا مولويا تكليفيا إذ لا يحتمل ثبوت التكليف بالتبين لخصوص العادل ولكنا نقول إنه ليس وجوبا تكليفيا بل ارشاد إلى عدم الحجية وكناية عن ذلك ، فكأنه قيل إن خبر العادل ليس حجة ولا يقتضي الحجية وليس موضوعا لها ، وواضح ان هذا شيء معقول وان كان اثبات التكليف بوجوب التبين لخبر العادل بخصوصه غير معقول . قوله ص 224 س 12 كما تقدم في مباحث الامر : اي ص 118 . قوله 225 س 1 لان الشرطية منتفية في كلتا الحالتين : اي ان كون جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبين يصدق سواء كان العمل بخبر العادل جائزا من دون حاجة إلى تبين أم كان غير جائز حتى بعد التبين . قوله ص 225 س 11 تصويرها : المناسب : تصويرهما . قوله ص 226 س 8 كما تقدم توضيحه : اي ص 174 - 175 من الحلقة . قوله ص 226 س 12 اسراء الحكم المعلل : وهو وجوب التبين الذي هو
--> - ان نستفيد من كلمة « زيد » ان غير زيد - كعمرو وخالد - ليس قائما وهو باطل جزما ، إذ اثبات شيء لشيء لا يدل على نفيه عما عداه ، وهكذا كلمة « قائم » ليس لها مفهوم وإلّا استفدنا منها نفي الصفات الأخرى غير القيام عن زيد اي نستفيد ان زيدا ليس بمجتهد ولا بمؤمن ولا بشاعر و . . . . وهو باطل جزما ، فان اثبات صفة القيام لزيد لا يدل على نفي غيرها عنه . وبهذا اتضح ان كلمة « فاسق » في الآية حيث ذكرت وحدها بلا موصوف فهي ركن أساسي لا يستغنى عنه فتكون من اللقب ، وهذا بخلاف ما إذا ذكر الموصوف معها فإنه يمكن الاستغناء عنها حينذاك فتكون وصفا لا لقبا .